246 568 تكملة تفسير الآية 178 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال تعالى القصاص في القتلى بدأ بالتفصيل قال الحر بالحر الحر مبتدأ وبالحر نعم خبر والباء هنا إما للبدرية وإما للعوض يعني الحر بدل بالحر أو الحر عوض الحر نعم والحر هو الذي ليس
بمملوك الحر الذي ليس بمملوك وليس معناه أن الحر القبيل كما يفهمه العامة فيقتل الحر بالحر لكن مع مراعاة بقية شروط القصاص لأن الحر المسلم لا يقتل بالحر الكافر نعم فالسنة خصصها في
القرآن هنا مع أنه قد يقول قائل إنها لم تخصص لقوله يا أيها الأنم كتب عليكم فهو يخاطب المؤمنين يقول الحر منكم بالحر منكم تانيا الحر بالحر والعبد والعبد بالعبد يعني يقتل العبد بالعبد
كذا من العبد؟
المملوك فإذا جن العبد المملوك على عبد آخر فقتله فإنه يقتل به مع أن الضرر هنا على من؟
سيد على السيد لأنه سوف يفقده وتضيع عليه ماليته لكن يقال حق المقتول في القصاص مقدم على حق السيد لأن هذا جن نعم فيقتل العبد بالعبد لكن مع مراحلة بقية شغوط القصاص والأنثى بالأنثى تقتل
الأنثى بالأنثى طيب ولو كانت الأنثى المقتولة شابة والقاتل عجوز نعم نعم طيب والحر بالحر لو كان أحد القاتل متعلما وغنيا وصاحب عائلة وعاقل وذك مجنون وهو فرد ما له أحد المقتول يقتل يقتل
طيب العبد بالعبد العبد القاتل يساوي مئة ريال مئة الف ريال والعبد المقتول يساوي عشر ثلين لا ينظر إلى هذا لا ينظر نعم لا ينظر إلى هذا واضح طيب نشوف الآن منطوق الآية الحر بالحر وهذا
تمام مساوات العبد بالعبد كذلك الأنثى بالأنثى كذلك نشوف الضد يقتل الحر بالعبد فيها خلاة فيها خلاة طيب إذا قلنا بأن الحر يقتل بالعبد فمفهوم الآية الكريمة أن الحر لا يقتل بالعبد لأن
الله قال الحر بالحر فإذا كنا إذا التزمنا بدلالة المنطوق والمفهوم فإننا نقول منطوق الآية أن الحر يقتل بحر ومفهومها أن الحر لا يقتل بالعبد نعم نقول أيضا ومفهومها أن العبد لا يقتل
بالحر أليس كذلك لما بعد وصلناه أن الحر لا يقتل بالعبد وهو يقتل به أو لا العبد يقتل بالحر فتبين بهذا أن المفهوم ليس على عمومه وأنه خارج في قتل العبد بالحر خارج خروجا لا شك فيه لأنه
إذا قتل الحر بالحر فلا أن يقتل العبد بالحر من ذلك أو لا ثم إن هذا المفهوم معارض بمنطوق بمنطوق أقوى منه دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم وهي قوله تعالى في سورة المائدة وكتبنا
عليهم فيها أن النفس بالنفس وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسعود لا يحل دم امرئ المسلم لا بإحداث الثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والنفس بالنفس فعلى هذا نقول إن مفهوم الآية هذه
غير مقصود غير مقصود لوجود الأدلة الدالة على وجوب القصاص والمؤمنون تتكافأ دماؤهم طيب ثانيا العبد بالعبد واضح القتل العبد بالعبد واضح وهم تمام موسعوات والعبد بالحر العبد بالحر يقتل
من باب أولا والحر بالعبد هي المساة الأول طيب الأنثى بالأنثى منطوق الله الكريمة أن الأنثى تقتل بالأنثى طيب لو قتل الأنثى رجل رجل والفاعل لو قتل الأنثى رجل هل يقتل به بها أولا لا
يقتل نعم وهذا جليله عموم الأدلة الدالة على أن نفس بالنفس وأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم وكذلك قصة اليهود الذي قتل بمرأة قلنا لا هو رجل قتل بمرأة طيب وهل تقتل المرأة بالرجل من باب أولا
لأنها دونه وقال بعض العلماء في المساة الأولى إن الرجل لا يقتل بالمرأة إلا أن يدفع أولياؤها نصف الدية لأن يدفع أولياؤها نصف الدية الرجل ما يقتل بالمرأة إلا إذا دفع أولياؤها نصف
الدية ليش قالوا لأن الرجل في ادية كثر المرأة مرته فإذا قتلناه بها فإن نديته تزيد عليها وهذا القول قول ضعيف جدا لأنه إذا كان العبد مرتفع القيمة يقتل بالعبد الناقص القيمة مع أن كل
منهما مال يباع ويشترى فلأن يقتل الحر بالمرأة بدون دفع الفرق من باب من باب أولى وقال بعض العلماء يقتل الرجل بالمرأة إلا الزوج مع زوجته إذا قتلها فلا يقتل لأنه سيد لها قال الله تعالى
وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَأَ والسيد ما يمكن يقتل بعبده نعم وهذا أيضا ضعيف والصواب أن الرجل يقتل بالمرأة سواء كان زوجها أم غير زوجها نعم المذهم يا شيخ يقتل يقتل يقتل كيف
يفركون المرأة بعد العبد الأنفا بالأنفا بعد العبد ويطمرون العبد ما يقتل العبد فرق بالعبد يقتل الفرق بالأنفا حلوك لأنهم كلهم أحرار والشهود ما يستدلون بالآية حبيب وشو لا يستدلون
بالآية هم يستدلون بالآية بالفضل هم يستدلون يقول الله يقول الحر بالحر الأنفا جاء الأبعدين ولهذا لو كانت الأنثى حرّة قتلت الأنثى عبده لا تقتل على المذهب الشهود اثنان ولا تشوشات
المرأة لا لا تجوز المذهب لا تجوز