[4837] فصل في التوكيل بجعل - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ويجوز التوكيل بجعل لأنه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العوض عنه فرد الآبق وإذا وكله في البيع بجعل فباع استحق الجعل قبل قبض الثمن لأن البيع يتحقق قبل قبضه فإن قال في التوكيل فإذا
سلمت إلي الثمن فلك كذا وقف استحقاقه على التسليم إليه لاشتراضه إياه وينقامه ما ذكره أولاً خلاف ما عليه الناس الآن الوكيل للبيع لا يستحق الجعل إلا إذا سلم الثمن يعني الدلال الآن لو
أنه باع السيارة مثلاً والسيارة عليها خمسمائة ريال فباعها ثم جاء لصاحبيان قال لبعت السيارة أعطنا خمسمائة ريال على كلامهم ألف يلزم بتسليمها خمسمائة ريال لكن الصحيح أنه لا يلزم لأن
كونه يقول بخمسمائة ريال معروف عرفاً واضحاً أن المراد خمسمائة ريال من من السمن نعم