[4836] حكم بطلان الوكالة إن وكل الرجل عبده ثم أعتقه، أو باعه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن وكل عبده ثم أعتقه أو باعه فكذلك ويحتمل أن ينعزل لأن أمره لعبده استخدام وليس بتوكيل في الحقيقة الاحتمال هذا هو الصحيح لأنه حين يأمر عبده يقول يا فلان بيع هذا الشيء ليس بتوكيل فل
هو استخدام ولأن العبد بالعتق ملك نفسه فلا أمر لسيده عليه اشتركوا في القناة