[4834] حكم بطلان الوكالة ببيع الوكيل بيعاً فاسدًا - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدٍ ثُمَّ بَاعَهُ الْمَالِكُ بَيْعًا فَاسِدًا لَمْ تَبْطُرِ الْوَكَالَةِ لِأَنَّ مُلْكَهُ فِيهِ لَمْ يَزُلْ وَلَا يَأُولُ إِلَى الزَّوَالِ والصواب أنه إذا باعه بيعاً فاسداً يعتقل صحته فإن الوكالة تبطل لأن هذا تصرف يدل على عدوله عن التوكير عما إذا باع بيعاً فاسداً وهو يعلم أنه فاسد فإن الوكالة لا تبطل كما لو باع بعد أذان الجمعة الثاني ما وكله في بيعه فهنا نقول إذا كان يعلم أن البيع فاسد فهذا بيع اللاغي لا يترتب عليه أثر أما إذا كان لا يعلم فلا شك أن بيعه إياه دار على فسخ الوكالة نعم