[4831] حكم بطلان الوكالة إذا أزال الموكل ملكه بإعتاق أو طلاق التي وكله في طلاقها -تعليقات على الكافي

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإن وطئ الزوجة ودبر العبد وكاتبه بطلة الوكالة لأن ذلك يدل على رجوعه إذ لا يجتمع مقصود هذه التصرفات مع البيع والوضع يدل على رغبته في زوجته وإن وكله في الشراء بدينار فتليفاً على كل حالة مسرة الوطي قد يقول القائد ما يدل على أنه عجل عن توكيله في الطلاق وقد يقال إنه عجل لأن كونه يمتنى أن يطلق الوكيل في هذه الحال لأن الطلاق في طهر جامع فيه لا يجوز والقائد في هذا أن كل تصرف من الموكل يدل على رجوعه عن الوكالة فإنه يقتضي بطلانها هذا القائد