[4829] حكم بطلان الوكالة إذا أزال الموكل ملكه عن ما وكله فيه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإن زال الموكل ملكه عما وكله فيه باعتاق أو بيع أو طلاق الذي وكله في طلاقها بطلت الوكالة لأنه أبطل محلية محلية نعم لأنه أبطل أبطل المخطوط ما موجود أبطل لأنه أبطل محلية عندك ها شكول مجلس أبطل مجلسه لا يمكن ما نقطع لا ماهي مجلس لا محلية أقرأ لأنه أبطل محلية وهذا أيضا ينبني على مسألة العزل قبل العلم لكن المراد إذا علم الموكل الوكيل أن موكلهم أعتق العبد قال خذ هذا العبد بيعه ثم إنه أعتق يبدو الوكالة أو بيع قال خذ هذه الدار بيعها وأخذها وباعها نعم ثم علم الوكيل أن صاحبه باعها فإن الوكالة تبدو لأن تصرفه فيها بالبيع يدل على أنه عدل عن الوكالة ولكن لو قال الوكيل إنه تعب بالسوم عليها والمنادات وما أشب ذلك فهل يستحق على الموكل أجره أو لا؟ نعم الصحيح أنه يستحق لأن الفسق الآن ممن؟ الفسق من الموكل والوكيل لم يجي منه أي تقصير ولو قلنا إنه لا يلزمه لصار كل إنسان يوكل شخصا يسوم على هذا البيت فإذا سام عليه وتعب في ذلك ذهب الموكل إلى آخر سائم ثم باع عليه وترك ذلك بلا شيء فالصواب أنه يستحق من أجرة المثل أو مما قدر له بقدر ما تعب فيه