[4828] حكم عزل الوكيل قبل علمه بخروج الموكل عن أهلية التصرف - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فإن وجد ذلك أو عزل الوكيل فهل ينعزل قبل علمه فيه روايتان إحداهما ينعزل لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضاه فلم يفتقر إلى علمه كالطلاق والثانية لا ينعزل لأنه أمر فلا يصفر أو أمر يصفر أمر أحسن أمر لأنه أمر لأنه أمر فلا يصفر قبل علمه بالنهي كأمر الشارع وإن زال الموئن أزال الموكل ملكه عما وكله الصواب أنه لا ينعزل قبل علمه لأنه يترتب على هذا مفاسد منها لو وكر رجل في القصاص فذهب الوكيل واقتص من الجاني وعزله الموكل قبل أن يقتص فإذا قلنا ينعزل قبل العلم واجب عليها القصاص لأنه قتله متعمد إلا أن يرفع بالشفة فأذي شيء آخر كذلك أيضا لو أمره أن يبيع بيته وباعه وأثبته بالوثيقة عند كاتب العدل أو عند القاضي وكان ذلك قد عزله قبل أن يبيع البيت فعلى القول بأنه ينعزل قبل العلم يكون البيع باطلاً فالصواب أنه لا ينعزل قبل العلم لأنه تصرف تصرفاً لم يثبت زواله والأصل إيش؟ الأصل بقول وكاله فالرجل غير معتدي ولا ظالم بل هو تصرف بحق ومن ذلك مثلا لو أنه حصل من هذا الوكيل أن تصرف وقد أصيب الموكل بالجنوب مثلاً وهما علم فعلى كلام مؤلف تصرفه وغير صحيح على القول بأنه ينعزل وعلى القول الثاني تصرفه صحيح