[4821] حكم إن قضى الوكيل الدين بحضرة الموكل من غير إشهاد - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وَإِنْ شَحَدَ بَيِّنَةً عَادِلَةً في نسخة الشيخ؟ أنا عندي وانشهد ببينة المناسبة نقول وَإِنْ أَشْهَدَ بَيِّنَةً عَادِلَةً ما فيها؟ خط نعم؟ وَإِنْ أَشْهَدَةً هذا هو الأقل وَإِنْ أَشْهَدَ بَيِّنَةً عَادِلَةً فماتت أو غابت لم يضمن لأنه لا تفرط منه وإن قضاه بحضرة الموكل من غير إشهاد فيه وجهان أحدهما يضمن لأنه ترك التحفظ والثاني لا يضمن لأنه إذا كان المؤدى عنه حاضرا فهو التالك للتحفظ وإن قضاه ببينة المخفظ وهذا هو الصحيح الصحيح أنه لا يضمن لأنه موكل موجود والتفريط منه فلو قال مثل هذه عشر تلاف ريال أعطها فلانا وصادف أن فلانا حضر قبل أن يسلمها إليه وسلمها بحضرته فلا ضمن عن الوكي لأنه إن كان هناك تفريط فهو من من من الموكي من عم