[4820] حكم إن وكل الموكل وكيله في قضاء دين تقيد بالإشهاد - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن وكله في قضاء دين تقيد بالإشهاد لأنه لا يحصر الاحتياط إلا به فإن قضاه بغير بينة فأنكر الغريم ضمن لتفريطه وظاهر كلامه أنه رحمه الله أنه يضمن سواء كان الدين قليل أو كثير ولكن
تعليله يدل على التفريط بين القليل والكثير فلو قلت يا فلان هذه عشرة ريالات أعطيها صاحب البكار تعال هنا البقار أعطي أنا رايحة على طريقي فأعطاه صاحب البقالة ولم يشير ثم إن صاحب
البقالة أنكر إما نسيانا أو عمدا فكلام ما الذي بدل على أن هذا الوكيل جضمن سواء كان بأجر أو بغير أجر لقال لأنه مفرح وش الواجب؟
الواجب أن يشير يا أخذ رجلي معهم يا جماعة تعالوا الشر على إيش؟
العشرة ريالات العشرة ريالات فالحكم الذي قال المؤلف يقتضي أنه يضمنها الوكيل والتعليل يقتضي أنه لا يضمن لأن الناس لا يعدون هذا تفريطاً كل الناس يوفون عشرة ريالات وعشرين ريال ومعشب
ذلك يوفونها بغير بيّن ولو أنك قلت لأي واحد سعدك مثلاً تشري من حوائجك أنا ما أمكن أوفيك إلا بجيب شهود فإن غالب الظن أن لا يعاملك بعدها أبداً شهود على عشرة ريالات؟
نعم صحيح أن الشيء الكبير كألف ريال وألفين ريال ومعشب ذلك لابد من أن يكون الوكيل مشهداً على إيش ألقب؟
الآن والحمد لله صار هناك شيء يسير وهو الفاتورة الآن ممكن للوكيل أن يقول أعطني فاتورة وتكون هذه الفاتورة سنداً ووثيقة على الغريم التي استوفى حتى لو بخمسة ريالات أو عشرة أو أكثر أو
أبداً