[4813] حكم بيع الوكيل بأقل مما حدد له الموكل - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فباعها بأقل محدد إذا قال باعها من عشر إلى عشرين فباعها بخمسة عجل أو بعشر لا إذا باعها بخمسة عشر ما يأخذ زائل لكن قل هل يجوز أن يبيعها بأنزل ما قدر مع احتمال أنه يمكن أن ترتفع طيمة
هذا هو السؤال لا لا يجوز أبدا إذا قال باعها من عشر إلى عشرين وباعها بخمسة عشر ما يجوز زائل خمسة الزيادة للمالك لكن لو قال من عشر إلى عشرين هو يعرف أنه لو كرر طلب الزيادة زائلت إلى
عشرين فلا يجوز أن يبيعها بخمسة عشرين