[4810] فصل إذا قال: اشتر لي بعين هذا الثمن، فاشترى له في ذمته - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

إذا قال اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يقع للموكل لأنه لم يرضى بالتزام شيء في ذمته فلم يجز التزامه إلزام فلم يجز إلزام صحيح وإن لأنه لم يرضى بالتزام شيء في ذمته فلم يجز إلزامه وإن قال اشتر لي في ذمتك ثم انقد هذا فيه فاشتراه بعينه صح للموكل لأنه أمره بعقد يلزمه به الثمن مع بقاء الدينار وتلفه فعقد له عقدا لا يلزمه مع تلفه فزاده خيرا ويحتمل أن لا يصح لأنه أراد عقدا لا يبطل باستحقاته ولا تلفه ففوت ذلك وإن أطلق فله الأمران لأن العرف جارب بهما هذا الفصل لا يكاد يعرفه إلا طلبة العلم إن عرفوا والعالم لا يفرق بين يقول اشترني بهذا الدنار أو اشترني في ذمتك وانقد هذا الدنار لكن كما تعلمون الفقهة زالهم الله خيرا يصورون المسائل قد تكون نادرة الوقوع تمرين للطالب ولأنه ربما يحتاج إليه في يوم من الأليام