[4809] فصل إن وكله في الشراء نسيئة، فاشترى نقدًا - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل وإن وكله في الشراء نسيئة فاشترى نقدا لم يلزم الموكل لأنه لم يؤذن له فيه وإن وكله في الشراء بنقد فاشترى بنسيئة أكثر من ثمن النقد لم يجز لذلك وإن كان بمثل النقد وكان فيه ضرر مثل أن يستضر بحفظ ثمنه فكذلك وإن لم يستضر به لذما لأنه زاده خيرا وإن أذن له في المبيع بنقد لم يملك بيعه نسيئة وإن أذن له في البيع نسيئة فباع بنقد فهي كمسألة الشراء سواء وإن عين له نقدا لم يبع إلا به وإن كان النقد يوجب نقص ثمن فإنه لا يجوز وكذلك إذا كان النقد يعدي إلى ضرر الموكل في حيث يقول الزمن زمن خوف وإذا قبض الثمن الآن فهو على خطر وإذا تأخر إلى زوال الخوف فهو آمن المهم إذا كان من موكل غرض في أن يكون البيعه نسيئة فإنه لا جوز الوكيل أن يبيع نقد وإن أطلق لم يبيع إلا بنقد البلد لأن الإطلاق ينصرف إليه فإن كان فيه نقدان باع بأغلبهما وإن قدر له أجلا لم تجوز الزيادة عليه لأنه لم يرض بها وإن أطلق الأجل جاز وهمل على العرف في مثله لأن مطلق الوكالة يخمل على المتعارف ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه لأنه لا حظ للموكل فيه وله شرط الخيار لنفسه ولموكله لأنه حقياط له