[4808] حكم مخالفة الوكيل لموكله إن قال له: اشتر لي شاة بدينار، فاشترى شاتين تساوي إحداهما دينارًا
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وإن قال اشتر لي شاتاً بدينار فاشترى شاتين تساوي إحداهما ديناراً صح بحديث عروة ولأنه ممتثر للأمر بإحداهما والثانية زيادة نفع وإن لم تساوي ديناراً لم يصح فإن باع الوكيل شاتاً وبقية
التي تساوي ديناراً فظاهر كلام أحمل صحته لحديث عروة ولأنه وفى بغرضه فأشبه إذا زاد على ثمن المثل ولا شك أن هذا هو الصحيح وهذا مما يدل على أن تصرف الفضول صحيحاً وجائز إذا أجازه الآخر
فهم المعنى لأن هذا ليس ممنوع لحق الله حتى نقول إنه لا جوز ولو تراضي الطرفان بل هو لحق آدم فإذا وافق على البيع والشراء فلا بس