[4807] حكم مخالفة الوكيل لموكله إن قال: اشتره بمائة، ولا تشتره بخمسين (قراءة للمتن)

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن قال اشتره بمئة ولا تشتره بخمسين فله شراؤه بما فوق الخمسين لأنه باق على دلالة العر وإن قال اشتر لي عبداً ووصفه بمئة فاشتراه بدونها جاز لا عبداً وصف وصفه وإن قال اشتر لي عبداً وصفه بمئة فاشتراه يعني اشتر لي عبداً صفته كذا وكذا وكذا بمئة وعليه نقول وصفه تابعني قبله ويحسن أن تقل اشتر لي عبداً وصفه عبداً وصفه بمئة وإن قال اشتر لي عبداً وصفه بمئة فاشتراه بدونها جاز وإن خالف الصفة لم يلزم الموكل وإن لم يصفه فاشترا عبداً يساوي مئة بأقل منها جاز وإن لم يساوي المئة لم يلزم الموكل وإن ساوى ما اشتراه به لأنه خالف غرضاً