[4806] حكم مخالفة الوكيل لموكله إن قال له: لا تشتره بأقل من مائة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن قال لا تشتره بأقل من مئة لم يملك مخالفته لأن نصه مقدم على ديالة العر وإن قال اشتره بمئة ولا تشتره بخمسين لكن هل إذا قال لا تشتري بأقل من مئة يقول لا يملك أن يشتري بتسري لكن هل
نقول في هذه الحال يجوز للوكيل أن يشتري بمئة لا لا يجوز لأن في هذا ضرر على عامة الناس لأن الباع إذا باع بمئة سوف يجعل هذا قائدة يبيع بها وكان بالأول يبيع كم؟
تسعين فلاحظوا هذه المسألة يعني مسألة البيع واشتره لا تعلق بشخص ثالث فنحن نقول إذا قال اشتري بمئة ولا تشتري بأقل نقول لا لا يمكن أن يبذي المئة بما هو في السوق التسعين لأن في هذا ضرر
على الناس نعم لو علمنا أن قوله اشتر بمئة يعني من الطيب فهنا لا أشتري بأقل وهذا هو الذي يقع عند كثير من العام يقول شيف يشرني من أبو مئة أقول باللغة العالمية يشرني من أبو مئة يعني لا
تشتري من أبو تسعين أو ثمانية فإذا علمنا أن مرادهم الجيد هلأمر ضح أنهم لا بأس به ولا يشتري بأقل