[4803] فصل إن وكله في البيع وأطلق - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فكذب قال الموفق أبو محمد رسم الله تعالى في باب وكانت خصل وإن وكله في البيع وأطلق لم يملك البيع بأقل من ثمن المثل لأن إذنه تقيد بذلك عرفا لكون غير ذلك تضييعا لماله وهو لا يرضاه ولو
حضر من يطلبه بأكثر من ثمن المثل لم يجز بيعه بثمن المثل لأنه تضييع لمال أمكن تحصيله وإن باع بثمن المثل فحضر من يزيل في مدة الخيار لم يلزمه الفسخ لأنها زيالة منهي عنها ولا يأمن رجوع
صاحبها عنها فإن باع بأقل منهي منهي عنها من قبل من؟
الشارع من قبل الزائر يعني الزائر هو لمنهي عنه فإذا بعت هذا الكتاب على الشخص ونحن في مجلس الخيار لم يجز لأحد أن يزيده بالثمن ويقول أنت في الخيار ارسخ البيع وبيع عليه لأن النبي صلى
الله عليه وسلم نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه وهذا أبلغ من سومه على سوم أخيه واضح إذن الوكيل يتقيد بثمن المثل فلا يجد النقص وأما الزيالة على ثمن المثل فلا بأس به لأن المهم الصحة
الموكل نعم وإن باع بثمن المثل فحضر من يزيل في ملتك فإن باع بأقل من ثمن المثل أو بأقل مما قدر له فعنه البيع باطل لأنه غير مأذون فيه وعنه يصح ويضمن الوكيل النقص لأنه فوت ويصح البيع
لأن الضرر يزول بالتضمين ولا عبرة بما يثغابن الناس به كذرهم في عشرة أنتم فهمهم الآن لو قال بيعه بعشرة وباعه بثمانية فهل يصح البيع أو لا قيل إنه يصح ويضمن النقص وهو درهمان وقيل لا
يصح لأنه إنما أذن له في مقدار معين فإذا تصرف على غير هذا الوجه فإنه لم يذله فيه وكذلك يقال إذا كانت قيمتها عشرة وباعها بثمانية وإن لم يقدر له فإنه هل يصح في البيع أو لا يصح والذي
يظهر أن البيع صحيح لأنه في هذه الحال لم يحصل للموكل نقص ولو قلنا بعدم الصحة صار في ذلك ضرر على المشتر المشتر الاشترى وانتهى وربما لا يعلم أن الموكل قد قدر الثمن أو لا يعلم أن الثمن
مثل هو هذا الذي اشترى بأقل منه فالقول الراجح في هذه المسألة أن البيع صحيح وإيش ويضمن النقص وجه ذلك أنه لم يفوت على الموكل شيئا هذا وجه وجه آخر أن الحق تعلق بثالثة الآن من هو
الثالث؟
المشتري المشتري نعم ولا عبرة بما يتغابل الناس به كدرها من في عشرة لأنه لا يمكن التحرز من وهل يلزم الوكيل جميع النقص أما بين ما يتغابل الناس به وما لا يتغابلون به على وجهين وكل موضع
قلنا لا يملك البيع والشراء أنتم مهمين هذا المسألة؟
يعني هل نقول لو بعض أنقص هل نقول إنه يضمن كل النقص أو يضمن ما زاد على ما يتغابل به الناس مثلا إذا قيل له بيعه بعشرة بيعه بعشرة أو لا ثمن المثل التقديل لا بد من لكن ثمن المثل عشرة
وباعه من تسعة ونص هل يضمن؟
لا يضمن لا يضمن لأن هذا ما يتغابل به الناس يعني نصر من عشرة يعني واحد من عشرين هذا جرت به العالة تجد هذا يبيع به العشرة وإذا بتسعة ونص هذا يتغابل به الناس لكن إذا قلنا إنه باعه
بثمانية هل يضمن ريال نصر؟
قل لي يضمن ريالين؟
هذه هذه الذكرة على وجهي يعني هل يضمن النقص كله؟
أو يضمن النقص الزائد على ما يتغابل به الناس؟
الراجع ما دل عليه الدليل وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء فحكمه فيه حكم الأجنبي وقد ذكرنا لأن هذا غير مأذون فيه حكم حكم الأجنبي وهذا يعني يشير إلى تصرف الفضول يعني إذا قلنا لا
صح لكن وافق الموكل فهي الصحيح أنه إذا وافق فلا بأس وأن جميع التصرفات الفضولية إذا أقرها من الحق له فهي ماضية نافية ويدل لهذا أن أباه رضي الله عن أذن الذي أخذ من الطعام ولم يضمنه
الرسول صلى الله عليه وسلم بل أذن بل وافق على فعل