[4801] حكم توكيل الذمي أو الكافر في بيع ما لا يجوز على المسلم بيعه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

شيخ بارك الله فيكم هل يجوز للمسلم أن يوكل الذمي أو الكافر فيما يجوز له ويحرم على المسلم في بيع أو شراء أو إجارة أو رحل ذلك؟ مثل ليش؟ مثل مثلاً اللباس الذهب للرجال فيما يختص بالرجال أو الحريق فيما يختص بالرجال أو الخمر لا يجوز لأن أصل الموكل لا يجوز أن يبيع هذا الشيء نعم، هو وكل الذمي لأجل أن يتخلص من هذا الموكل لا يجوز شيخ، ذكر بعضهم أن شيخ الإسلام نقل عن بعض السلف هذه الصورة، فلا هذا صحيح؟ لا، لما أرادوا أن يبدوا الخمر بدلنا عن جزية منعهم عمر وقال، ولوهم بيعها وخذها ثمنها ومعنى ولوهم بيعها ليس معنى خذوها وليبيعوها المعنى هم يبيعونا ويجب أن داهم لهم