[4799] حكم من قال لغيره: بعه بمائة درهم، فباعه بعرض يساوي أكثر منها (قراءة للمتن)
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن قال له بعم بمئة درهم فباعهم بعرض يساوي أكثر منها لم يجوز لأنه لم يأذن فيه مفقا ولا غرفا وإن باعه بمئة دينار أو بتسعين درهم وعشرة دنانية ففيه وجهان أحدهما لا ينفذ لأنه خالفه في
الجنس كالتي قبلها والثاني ينفذ لأنه مأذون فيه عرفا لأنه يرضى الدينار مكان الدرهم عرفا وإن وكله في بيع عديدنا وشرائهم ملك ذلك صفقة واحدة وصفقات لأن العرف جار بكل الأمرين وإن أمره
بصفقة واحدة لم يملك التفريع وإن اشتراهم صفقة واحدة من رجلين جاز لأن الصفقة من جهة واحدة