[4797] حكم من وكل غيره في البيع بثمن مقدر فباعه بأقل منه أو أزيد منه -تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن قدر له الثمن في البيع لم يملك البيع بأقل من لأنه لم يعدل له فيه نفقا ولا عرفا ويملك البيع بأكثر من سواء كانت الزيانة من جنس الثمن أو غيره لأنه مأذور فيه عرفا لأنها تنفعه ولا تضره حيما لم يحدد الشخص فيقول بيعه على فلان بعشر فهن لا يجعل أن يبيعه بأكثر لماذا؟ لأنه حدد وقد يريد نفع المشتري قد يريد موكل نفع المشتري ولا يريد أن تأخذ منه شيئا أكثر فإذا باعه بأكثر فإنه لا يحدد لكن لو قال أبيعه بأكثر وأعطي المالك الذي وكلني العشر فقط قلنا هذا أشد جرما لأنك ضررت الرجل اللعية ولم تنفع الذي وكلك نعم إذن نقول إذا باع بأكثر فالبيع صحيح إلا إذا علمنا أن للموكل غرضا في عدم الزيادة فلا تجو الزيادة بحمك الله