[4793] فصل لا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل ولا تصح إلا في تصره معلوم فإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح لأنه يدخل فيه كل شيء فيعظم الغرر وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه أو قضي ديونه كلها أو ما شاء منها أو الإبراء منها صح لأنه يعرف ما له ودينة فيعرف أقصى ما يبيع ويقبض فيقل الغرر وإن قال اشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت فقال أبو الخطاب لا يصح حتى يذكر البيع وقدر الثمن لأن ما يمكن شراؤه يكثر فيكثر الغرر وإن قدر له أكثر الثمن واقل له صح لأنه يقل الغرر وقال القاضي إذا ذكر النوع لم يحتجينا تقدير الثمن لأنه اذن في أعلاه وقد روي عن أحمد في من قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا أن هذا جائز وأعجبه وهذا توكير في شراء كل شيء ولأنه اذن في ولأنه أذن في التصرف فجاز من غير تعيين كالإذن في التجارة والصحيح أنه يصح مثل أن يقول وكلتك في كل قليل أو كثير تشتريه من المينة مثلا أو من السوق ومن المعلوم أنه لا يدخل في كل شيء من المعلوم أنه إذا قال وكلتك في كل شيء لا يريد أنه وكله في طلاق زوجاته أو إعتاق عبيده أو إيقاف أملاكه ما يريد هذا يريد في كل شيء يرى أن فيه مصرح وهذا يقع كثيرا قد يكون الموكل لا يعرف السوق ولا يعرف بيع والشراء فيوكل شخصا ويقول أنت وكينه في كل شيء أنت لا فيه مصرح فنباس بها