[4791] فصل في صحة الوكالة بكل لفظ دل على الإذن وبكل قول أو فعل دل على القبول
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الوكالة قصل وتصح
الوكالة بكل لفض دل على الإذن وبكل قول أو فعل دل على القبول مثل أن يأذن له في بيع شيء فيبيع ويجوز القبول على الفور والتراخي نحو أن يبلغه أن فلانا وكله منذ عام فيقول قبل لأنه إذن في
التصرف فجاز ذلك منه كالإذن في الطعام ويجوز تعنيقها على شرق القبول بالقول أن يقول قبل وقبول بالفعل أن يباشر فلو قال وكلت أن تبيع السيارة فقال أيها الناس من يسوم ما قال قبل يكون هذا
قبول بإيش بالفعل بالفعل وظاهر كلمة مؤلف أنها لا تصف بالقول يعني أن إجابها لا صح بالقول ولكنه ليس كذلك يصح حتى التوكيل يصح بالفعل يصح بالفعل مثاله أن يكون رجل قد أعد هذا الدكان لبيع
الأشياء ولنقول أنه أعده لبيع التمر فجاء فوجد في الدكان أكياس من التمر وهو معروف أنه يبيع بهذا الدكان هذا يكون وكالة بإيش بالفعل لأن صاحب القيسة لجاء به لم يقل له وكلتك لكنه ما دام
قد وضعوا في المكان الذي تباع فيه التمر فهذا يعني التوكيل وعليه فنقول تصف الوكالة بالقول وبالفعل إيجابا إيش وقبولا