[4780] فصل في التوكيل في الأيمان والنذور والإيلاء واللعان والقسامة والشهادة والاغتنام والالتقاط

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل ولا تجوز في الأيمان والنذور لأنها تتعلق بعين الحالف فلا تدخلها النيابة أندي ولي أنها لكن الصواب حد في الواقع ولا في الإيلاء واللعان والقسامة لأنها أيمان ولا في الشهادة لأن غيره لا يقوم وطامه في شهادته ولا في الاغتنام في شهادة مثل أن يقول لشخص يا فلان اذهب فاشهد اشهد عني والذي يؤديها من؟ الموكل يعني يا أم الشخص أن يقول اشهد عني وهو الذي يؤديها هذا لا صح لأن الشهادة يشترط بها العلم ومثل هذا لا يحصل به أما لقال اذهب يا فلان اشهد أنا مشغول والذي يؤدي شهادة هذا الوكيل فلا بأس بي فإذا ولا في الاغتنام لأنه يتعلق بالحبور فإذا حضر النائم كان السهلة ولا في الانتقاب لأنه بأخذه يصير لملتقطه