[4778] حكم التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال الموفق رحمه الله تعالى في كتاب الوكالة وفي إثبات فدور واستيفائها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغذ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولا تجود في العبادات ما عندي
متفق عليه التوكيل في الإثبات في قوله فإن اعترفت وفي إقامتها في قوله فارجمها وهذا الحديث استدل به من يرى أنه لا يشتغل في الإقرار بالزناء التكرار وهو القول الراجح لا سيما إذا اشتهر
كما في قصة هذا الرجل نهاية المرأة وأما الاستدلال باشتراط التكرار بالقياس على الشهادة وبكون الرسول صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا ففيه نظر لأن الشهادة بالزناء لو ثبت بالواحد لكان في
ذلك انتهاك لأعراض الناس فاحتيط فيه بحيث لا يقبل في الشهادة به إلا أربعة رجال وعما قصة ماعز فالظاهر والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام شك في أمر لأنه سأله فقال أبك جنون ومثل
هذا لا يقال إلا لمن هو مشكوك فيه حتى أنه أمر من كان حاضراً أن يقوم فيستنكهر يعني يشم هل أشارب أو لا فالصواب أنه إذا أن الإقرار بالزناء مرة واحدة يدخل إلى حد لا سيما إذا اشتهر وبان
في هذه القصة هتعرفون هذه القصة؟
مرحبا