[4777] حكم قول الكفيل أو الضامن: برئت مما كفلت به، لم يكن إقرارًا بقبض الحق

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

في مسألة وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى في كفالة وإن قال الكفيل أو الضامن برئت مما كفلت به لم يكن إقرارا بقبض الحق لأنه قد يبرأ بغير ذلك نقرأ اكتب على شيء طيب قال الموفق رحمه الله تعالى في المغني فصل وإذا قال المكفول له للكفيل أبرأتك من الكفالة برئ لأنه حقه فيسقط بإسقاطه كالدين وإن قال قد برئت إلي منه أو قد رددته إليه برئ أيضا لأنه معترف بوفاء الحق فهو كما لو اعترف بذلك في الضمان وكذلك إذا قال برئت من الدين الذي كفلت به ويبرأ الكفيل في هذه المواضع دون المكفول به ولا يكون إقرارا بقضل الحق وهذا قول محمد بن الحسن وقيل يكون إقرارا فيما يقتضي الحق إقرارا فيما إذا قال برئت من الدين الذي كفلت به والأول أصح لأنه يمكن براءته بدون قضل الحق بإبراء المستحق أو موت المكفول به فأما إن قال للمكفول به أبرأتك عما لي قبلك من الحق أو برئت من الدين الذي قبلك فإنه يبرأ من الحق وتزول الكفالة لأنه لفظ يقتضي العموم في كل ما قبله وعن كل حال الألفات تختلف إذا قال أبرأتك من كفالة فلان فلسأ إقرارا بأنه استوفى إذا قال برئت من الكفالة فهذا فيه احتمال أنه استوفى فبارئ