[4776] حكم التوكيل في إثبات القصاص، وحد القذف - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويجوز في إثبات القصاص وحد القذف واستفائهما في حضرة الموكل وغيبته لأنه حق آدمي أشبه المال لأنه حق آدمي أشبه المال وقال بعض أصحابنا لا يجوز استفاؤهما في غيبته وقد أومى إليه أحمد رضي
الله عنه بأنه يجوز أن يعفو الموكل فيكون ذلك شبهه ويجوز التوكيل يعني إذا وكل في القصاص إمام أحمد رحمه الله أومى إلى أنه لابد أن يحضر الموكل لأنه ربما يوكله في القصاص في الصباح ثم
يشار على الموكل بأن يعفو عن القصاص فيعفو ويكون الوكيل قد يعتمد أن ينفذ القصاص وما أومى إليه أمام أحمد رحمه الله قوي خصوصا في القصاص الذي يتضمن إتلاف نفسه ولهذا بعض الناس الآن إذا
كان له قصاص على شخص وطلب منها أن يعفو عنه ويسمح عنه قال لا ما أسمح لازم يجر القصاص فإذا حضر الناس صاح بالقصاص يشهد أني عفوت عنه ابتقى وجه الله يقول لأجل يكون هذا أوقع في نفس الذي
يراد القصاصه وليكن هذا تشجيع للناس مثل هذا على خطر لأنه ربما يكون الذباح نعم يتعجل يتعجل مشكلة ما عدم جديد