[4772] حكم التوكيل في النكاح والطلاق والخلع والرجعة والعتاق - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وتجوز في عقد النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمر ابن أمية الضمري فتزوج له أم حبيبه وتجوز في الطلاق والعثاق والخلع والرجع لأنها في معنى النكاح وتجوز في إثبات الأموال والفقود
الخلع هو فراق زوجته بحوى وليس طلاق بل هو فسخ واختلف العلم رحمه الله إذا واقع الخلع بلف الطلاق هل يكون فسخا أو يكون طلاقا فإن قلنا إنه طلاق حسب من الطلاق وإذا قلنا إنه فسخ لم يحسب
مثاله أن تطلب المرأة من زوجها أن يطلقها بعوض وليكن ألف ريال فطلقها على عوض ألف ريال وكان قد طلقها قبل ذلك مرتين فإذا قلنا إنه طلاق لم تحل له إلا بعد زوجه وإذا قلنا إنه فسخ حلت له
بعطل والقول الراجح أنها أنه فسخ الخلع وهو اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله وقال من عباس الله عنهما كل ما كان في عوض فلسل بطلاق وأما قول الحديث ثابت من قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة
فهذه الكلمة طلقها تطليقة لا تصح وإذا لم تصح فقنا على الأصل أن هذا فراق بعوض فهو فداء كما اسمه الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به إذن الخلع ما هو فراق الزوجة بعوض سواء كان
فراق الفسر أو الفداء أو الفراق أو الطلاق على قول الراجح نعم طيب الراجعة أن تكون امرأة مطلقة فيوكل زوجها شخصا يقول راجعها عنه