[4762] فصل إذا علق الكفالة والضمان على شرط، أو وقتهما - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
كرط كضمان عهدى فعلى هذا لو قال كفلت بفلان على أني إن جئت به وإلا فأنا كفيل بفلان أو ضامل ما عليه صح فيهما عندهما ولم يصح عند القاضي لأن الأول مؤقت والثاني معلق على شر مهم عندنا أو
وقتهما وين فيه لأنك الكفالة والضمان كيف لبداية الفصل عندنا أو وقتهما وقتهما يعني خمس ديام عشر ديام والصحيح الجواز الصحيح الجواز والأقسة التي ذكروها رحمهم الله منها ما لا يصر ومنها
ما هو غير مسلم فتعليم القاضي رحمه الله بأنه لا يصح التوقيت كالبيع نقول أولا أن بينهما فرقا البيع نقول ملك وهذا ضمان والملك باقي ولا ضرر فيه على أحد وثاني أن نقول من الذي يقول إن
البيع لا يصح معلق من قال هذا؟
هذا يحتاج إلى دليل والأصل في الشروط الأصل فيها الحل والصحة والإلزام فيما امتزم به الشارق إلا بدليل فالصواب أن الشروط في جميع العقود صحيحة هذا هو الأصل كما أن جميع العقود الأصل فيها
الصحة إلا بدليل فأي إنسان يقول لك هذا شرق غير صحيح فقل له أين الدليل؟
لكن لو قال إنسان تعبذ الله بعبادة نقول له نمنعه الأولى نمنعه نمنعه حتى يأتي بدليل فالواجب اتباع الأصل الواجب اتباع الأصل كما قلنا ذلك في المنظومة إنه إن يقع شرق فاتبع الأصل فالصواب
في هذا أنه يجوز الضمان والكفالة معلقا وموقتا ودليلنا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرقنا حل حراما أو حرم حلالا