[4759] الحكم عند غياب المكفول به أو موته - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإذا بل نقول بك وإن كثيره قدر ما ينقضر ما يطير إليه فيعينه لأن ما لديه تسليمه الذي ألزم إلا بمكان التسليم بإمكان عندك؟ ها؟ بمكان عندك بإمكان؟ بإمكان صح لعندي بذل أنا أحس بذل إن مات من؟ المكفول أو ثلاثة العين المكفول بها عوالي بناء على أن العليه مضمونة بكل حال أما إذا قلنا بأنها لا يضمن للتفيض صارت مثل أمنا إيش؟ كل ما دلنا جميع العقود تنعقد بمدى لا لها مطلقا هذا القول الراجل وستثنى فوقها رحمة المرأة النكاح حين أنكعت أو زوجت والصريح أن جميع العقود تنعقد بمدى لا لها وكذلك الفسوخ تنعقد بمدى لا عليها لأنه أنه تنعقد بمدى لا لها وكذلك الفسوخ تنعقد بمدى لا لها والصواب أنها تسقط في باب عدد تسلم المكفول إن كان مكفول الرجل فقد ما وإن كان مكفول العين فقد تلفت اشتركوا في القناة