[4755] فصل في اختلاف الضامن والمضمون عنه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل إذا اجدعى الضامن القضاء فأنكره المضرور له فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل معه وله طالبة من شاهدهما فإن استوفى من الضامن لم يرجع على المضرور عنه إلا دعا حجر قضاءه لأنه يدعي أن المضرور له ظلمه بالأخذ الثاني نعم ها هنا ظلم عند المضرور عنه فإن استوفى من الضامن لم يرجع على المضرور عنه إلا بأحد القضاء لأنه يدعى أن المضرور عنه ظلمه به لكن الله له أقرب للصوات عندنا خطية أقرب للصوات نعم تصير لأنه يدعي أن المضرور له ظلمه بالأخذ الثاني فلا يرجع به على غيره وفيما يرجع به ودهان أحدهما بالقضاء الأول لأنه قضاء صحيف والثاني غل والوجه الثاني ليرجع بالقضاء الثاني لأنه الذي أبرأت جمة ظاهرا فأما إن استوفى من الضرور عنه فهل الضامن يحضر عليه ينظر فإن كذبه المضرور عنه بلا داعي لم يرجع لأنه لم يكفر سبقه وإن صدقه وكان قد صرق في القضاء لم يرجع بشيء لأنه أبنى في قضاء مبنئ ولم يرجع وإن لم يرجع برجع وسنذر التسريط في الوكالة يسعى الله فإن اعترف الرغمون له بالقضاء وأنصر الرغمون عنه لن يرتبط إلى إنكاره لأن الدين حق للرغمون له فإذا أقرر بقضه فقد أقرر بأنه مصال الضامن ولأنه يسبب صغار بالإقهار فمنت الرجوع به كما لم تبت لذينا وفيه وجناها أن القول قول مضرور عنه لأنه مكر فأسنباه الكثار القضاء ولده أحد قضاء الدين يعني أداء ولهذا ما نبهت عليه هؤلاء والنصر وثل الآن كل باب الضمان يعود إلى ضمان الدين لصاحب الحق وليس ضمان صاحب الدين ضمان الدين وعلى هذا فلو أحضر المضمون عنه لم يطرح حتى يقضي الدين وأما الكفارة فهي التزام بإحضاره بدن بدن المكفول وليس دينه وهذا فرق مهم جدا لأن الكفين إذا أحضر المكفول فرع سواء أوفأ أو لم يوح إلا في مساء ستأتي إن شاء الله