[4754] فصل إذا دفع المضمون عنه قدر الدين إلى الضامن عوضاً عما يقضيه في الثاني - تعليقات على الكافي

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصلوا وإذا دفع المنور عنه قد رديه إلى الضامن عبواً عما يطهيه في التعني لم يصح لأنه جعله عبواً عما يجب عليه في التعني فلم يصح كما لو دفع إليه شيئاً عن بيع لم يعقبه ويكون ما قضله مضوناً عليه لأنه قضله على وجه البدل فأشبه المطبوط ببيع حاسم وفيه وجهنا أنه يصح لأن الرجوع بسببين ضماناً وأرم فإذا وجد أحدهما جاذ تعجيل المال كتعجيل الزكاء فإذ قضى الدين استقر بلقه على ما قضى وإذ برئ قبل الضوار وجبر الدماء أفضل وإذ برئ قضى الدماء أفضل