[4752] فصل يرجع الضامن بأقل الأمرين مما قضى، أو قدر الدين - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
او قدر او قدر الدين لأنه انقضاه انقضاه أقل منه فإنما يرجع بما غيره وإن أدى أكثر منه فالدائل لا يجب أداؤه فقد سورع به وإن ذكى عن الدين عرضا فتعبر قدرنا مرئه الكلم هذا صحيح هو واضح
لأنه إذا كان الدين مضمون ألفا ورضي صاحب الحق لثممئة فإنه لا يرجع إلا إذا قال صاحب الحق أعطني ثممئة والباقي خذه من صاحبك فهنا لا بأس يأخذ مصاحب الزائد وهو مئتان لأنه حضرع بالحامين
وإذ أحال به الغريب رجع بأقل الأمرين مما أحال به أو دينه فواره قضى الغريب من المحال عليه أو لم يخفض لأن الحوالة كالتقدير وإذ ضمن الضامن الضامن آخر فقضى الدين رجع على الضامن ثم رجع
الضامن على المضمون عنه وإذ ضمن الضامن رجع على الآخرين وحدا فإن كان الأول ضمن بلا إذن فإذ كان الأول ضمن بلا إذن والثاني ضمن بإذن رجع الثاني على الأول ولم يرجع الأول على أهل فيه في
الرمايتين