[4747] فصل في ضمان الحال مؤجلاً - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل ويسح ضمان الحال لمؤجلا لأن الغريم يلزمه وأداوه في جميع الأزمنة فجاز للضامن الكزام ذلك في بعضه كمعض الدين وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزم لأنه لا يلزم الأصيل فلا يلزم الضامن ويقع
الضمان مؤجلا على صفته في ذمة الضامن وإن ضمن الدين المؤجل وقلنا إن الدين يحل بالموت فمات أحدهما حل عليه الدين وبقي في ذمة الآخرين أجله ولا يملك ورثة الضامن الرجوع على المضمون عنه
قبل الأجر لأنه لم يحل