[4746] فصل في ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويصح ضمان المعلوم والمجهون قبل وجوبه وبعده لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم وحمل البعير يختلف فهو غير معلوم وقد ضمنه قبل وجوبه ولأنه التزام حق من غير معامضة فأشبه
النذر وإن قال ألقي متاعة في البحر وعلي ضمانه صح لأنه استدعاء إثلاف بعوض لغرض صحيح فصح كقوله أعتقى عبدك وعلي ثمنه حوف الغرض يعني أنه ينجم الغرض فهذه سفينة محملة تكاد تغرى فقال أحد
البكاب لمن له حملها ألقي متاعك وعلي ضمانه فهذا يجوز لأنه يشبه أنه اشتراه منه بثمنه