[4745] فصل في ضمان الأمانات كالوديعة وضمان مال الكتابة ومال السلم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها لأنها غير مضمونة على من هي في يده فكذلك على ضامنه وإن ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي صح نص عليه أحمد رضي الله عنه لأنها تصير مضمونة على
المضمون عنه ولا يصح ضمان مال الكتابة وعنه يصح لأنه يدوذ أن يضمن عنه دين آخر والمذهب الأول لأن مال الكتابة غير لازم ولا يهمي إلى اللزوم لأنه يملك تعجيز نفسه ولأن الضمان لتوفيق الحق
وما لا يلزم لا يمكن توثيقه وفي ضمان مال السلم روايتان إحداهما يصح لأنه دين لازم فأشبه القر والثانية لا يصح لأنه يخضي إلى استيفاعه من غير المسلم إليه فأشبه الحوالة به والصحيح أنه
يجوز يجوز ضمان دين السلم وكذلك بالنسبة للوديعة يجوز أن يضمن التعدى فيها أو التفريط فيها لأنها إذا تلفت من غير التعدى ولا تفريط فإن المودع لا يضمن وإذا لم يضمن الأصل لم يضمن الفرق
أما التعدي فإن المودع إذا تعدى أو التفريط فإن المودع إذا فرق يضمن وحينئذن لو سألك السائل هل يصح ضمان الأمانات يعني الودايا فالجواب أما ضمانها إذا تعدى وفرق فهذا جائز وأما إذا لم
يتعدى ولم يفرق فهذا ليس بجائز