[4743] فصل في ضمان الدين اللازم والجعل في الجعالة وضمان كل حق مالي لازم - تعليقات على الكافي

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل ويصح ضمان الدين اللازم لخبر أبي قتادة وضمان الجعل في الجعالة لقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم وضمان كل حق مالي لازم أو مآل أو مآله إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار وبعدها والأجرة والصداك قبل الدخول وبعد وأرشي الجناية نقدنا أو حيوانا لأنها حقوق مالية لازمة أو مآلها إلى اللزوم فصح ضمانها كالدين والجعل ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالغصوب والعوارين لأنها مضمونة على من هي في يده فأشبهت الدين ويصح ضمان عهدك المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه وهو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه أو إن ظهر فيه عيب أو استحق أو وجد ذلك في المبيع غرمه الضامن لأن ذلك لازم فإنه إنما يتعلق بالضامن حكم لعيبنا وغصب ونحوهما وهذا كان موجودا حال الضمان فصح ضمانه كالدين وإن استحق الرجوع لأمر حادث كثلة المبيع قبل قضه أو أخذه بشفعة فلا شيء على الضامن وإن ضمن البائع أو غيره للمشتريقين كما يحدثه من غراس أو بناء أو يلزمه من أجرة إن خرج المبيع مستحقا صح ويرجع على الضامن بما لزمه من ذلك لأنه يستلد إلى أمر وجودي ويصح أن يضمن الضامن ضامن ثاني لأن لدينه ثابت فصح ضمانه كالأول ويسير الثاني فرعا للضامن حكمه معه حكم الضامن مع العصين عهد المبيع يعني معناه أن الإنسان إذا أراد أن يشتري شيئا من شخص مجهور وخاف أن يكون المبيع مستوقا أو مغصوبا أو أن يظهر فيه عيب فيتقدم أحد ويقول أنا أضمن العهد يعني إن ظهر مغصوبا أو مصروقا أو ظهر فيه عيب فأنا ظالم مع أن هذا شيء معلق لكن المصلحة تقتضي ذلك فإذا كانت المصلحة تقتضي ذلك فلا مانع لأن الأصل في العقود الصحة والجواز إلا إذا اجتملت على غش أو ظلم أو لبا هنا لا سبيل شيء ما بمحفظه