[4742] فصل فيما يصح ضمانه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره لحديث أبي قتاد ولا يعتبر رضى المضمون له ولا المضمون عنه للخبر ولا معرفة الضامن لهما لأنه لا يعتبر رضاهما فأشفه الأجانب ولأن النبي صلى الله عليه
وسلم لم يسأل أذاك ثالث عن معرفته عن معرفتهما ويحتمل أن تعتبر معرفتهما ليؤدي إلى أحدهما ويرجع على الآخر بما غرم عنه ويحتمل أن تعتبر معرفة المضمون له ليؤدي إليه ولا تعتبر معرفة
المضمون عنه لعدم المعاملة بينه وبينه ولا يصح إلا برضى الضامن لأنه انتزام مال فلم يصح من غير رضى الملتزم كالنذر إذا فهمنا المضمون عنه لا يشهد الضامن والضامن يشهد الضامن لأنه متبرع
والمضمون له لا يشهد الضامن فإذا قال المضمون عنه للضامن لا تضمن لا تضمن أنا لست مماطلا ولا معدما ولا أريد أن تضمن وقال المضمون له بل أنا أريد أن يضمن فمن يقبل قوله المضمون له لأنه
لا يشترط في ظل المضمون عنه حتى وإن كان بعض الناس يرى أن قيام أحد يضمنه يعتبر قد حم فيه وأنه مماطل أو معسر لأن بعض الوجهاء والأعيان يعنفون من أن يقوم أحد يضمنه فعلا يقول أنا لست
مماطلا ولست معسر الأموال عندي كثيرة والحمد لله وأنا ملي فهل نقول إن الحق عليك وليس لك وإذا طالب الذي له الحق أن يضمن له أضمن له وإذا كنت لا تري أن يضمناك أحد سلم الآن واستري المهم
أنه لا يشترط إلا رضا الظانت