[4741] فصل فيمن يصح منه الضمان (قراءة للمتن)
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل ويصح ولا يصح إلا من جاهز التصرف لا أنتنا ولا صف فتع في المطبوع يجوز ولا يصح إلا من جاهز التصرف تأمى المحجور عليه لصغر أو جنور أو سفه فلا يصح ضمانه لأنه تبرع بالتزام مال فلم يصح
من لأنه تبرع بالتزام مال فلم يصح منهم كالنزر والصدقة وخرج بعض أصحابنا ضمان الصبي بإذن وليه على اللوايتين في صحة بيعه وقال القاضي يصح ضمان الستي ويتبع به بعد فك حجره وهذا بعيد لأن
الضمان مجرد ضرر وتضيع للمال فلم يصح منه كالعفق ولا يصح ضمان العبد والمكاتب بغير إذن سيدهما لأنه التزام مال فلم يصح منهما بغير إذن كالنكاع ويصح بإذنه لأن المنع لحقه فزال بإذنه
ويؤديه المكاتب مما في يده وهل يتعلق بركبة العبد أو بذمة سيده على وجهين