245 568 تتمة ذكر شروط القصاص الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الشرط الثالث الاستفاء القصاص بالرابع لا لا ثالث الرابع طيب دقيقة الشرط الرابع أن يؤمن أن يمكن الاستفاء بلا حيث وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه نعم فهمتم الشرط أن يمكن من الاستفاء بلا حيث وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه من مفصل مثلا إذا كان من الكف المفصل واضح من المرفق المفصل واضح من الكعب المفصل واضح من الرقبة المفصل واضح من الفخذ الورق المفصل واضح كذا طيب لو قطعهم النصف الزراع في قصاص ولا لا لا ما فيه ما فيه لأنه قلنا إمكان الاستفاء بأن يكون القطع من مفصل وهذا القطع من مفصل من نصف الزراع نعم فلا قصاص طيب قولنا أوله حد ينتهي إليه وش معنى لو حد ينتهي إليه قالوا مثل مارن الأنف مارن الأنف ومارن الأنف هو ما لان منه الأنف هذا عظم أعلاه وهذا وضروب لين فإذا قطعه من هذا نعم يختص منه لأنه يمكن أولى لأن اللين له حد والعظم له حد لا يمكن أن يختص طيب إذن يشترط الشرط الرابع أن يمكن الاستفاء بلا حي فإن كان لا يمكن فلا قصاص قل إن كان نفسره طبرة بأن يكون القطع من مفصل أو أو له حد ينتهي إليه ولكن في المسألة الأولى أن يكون القطع من مفصل إذا كان القطع من غير مفصل فالمذهب عند الحنابلة لا قصاص لا قصاص لأنه ما يمكن بلا حي لا يمكن القصاص بلا حي وقال بعض العلماء إنه يقتص من المفصل وله أرش الزائد للمجني عليه أرش الزائد فنقول مثل هذا الجاني الذي قطع من نصف الزراع يقطع من مفصل الكه نعم ويدفع فلوس وش عوض عن عن نصف الزراع اللي هو الأرش يدفع النصف اللي يقوم به وقال بعض العلماء بل يقتص من المكان إذا أمكن وهذا في الوقت الحاضر أعتقد أنه ممكن ممكن بس في كل أحوال المهم يقول بعض العلماء إذا أمكن أن يقتص من مكان القطع اقتص فإذا لم يمكن اقتص من المفصل ويأخذ المجني عليه أرش وهذا القول هو المتعين هذا القول هو المتعين لأن الله يقول والجروح قصص فمدام متعين مدام ممكن فهو متعين ولو قلنا بالقول الأول أنه لا بدكم من المفصل كان كل واحد شيطان يقول بدل ما أقطعه من المفصل الكف ثم يقطعون يدي أذهب أعلى ولا تقتعين أذهب أعلى ويصل أشد جناية ولا تقتعين لو يقطع من العضو من هذا ما عليه وما عليه خصاص وهذا القول لذلك صحيح ضعيف جدا الصواب أنه أن هذا أن الشرط الأساسي هو أن يمكن القصاص بلا حي سواء كان من مفصل أو من غير مفصل طيب يشترط أيضا هذه شروط ثبوت القصاص بما دون النفس أما شروط استفائها هو يشترط لاستفائها أن لا يتعدى الجاني وما يعني يتعدى الجاني يعني مثلا لو وجب القطع قصاصا على امرأة حامل فلنضطرها إلى متى أنت تضع لأن هذا خطر على الولاد ربما تنزعج فتسقط الولاد أو يأتيها أمراض نعم فيسقط منها الولاد فهنا نمنعه فإذا نقول أن قوله تعالى ولكم القصاص يشمل القصاص في النفس فما دونه وعلى هذا فتكون حياة بالنسبة لقصاص في النفس حياة باعتبار أصل الحياة والبقاء وعلى القصاص في النفس يكون المراد بالحياة كما له وقوله تعالى يا أولي الألباب يا أولي أولي هذه بمعنى أصحاب وهي ملحقة بجمع المذكر السالم منصوبة لإيش منصوبة بالليا نيابة عن الفتحة ونصبت لأنها منادا مضاف والمنادا مضاف ينصب وقولها ألباب مضاف للي يا أولي الألباب والألباب جمع لب واللب هو العقل وأطلق عليه العقل لأن الإنسان بدونه ليس بإنسان في الواقع ليس بإنسان ولا يطلق اللب بمعنى العقل إلا ويراد به عقل الرشد والتصرف وليس عقل الإدراك فالمراد يا أولي الألباب يا أولي العقول الرشيدة التي تتصرف تصرف الرشيدة وليس المراد بأولي الألباب هنا أولي العقول التي يكون بها الإدراك لأن من أولي العقول التي يكون بها الإدراك من كانوا في حساب من المجانين لأن تصرفهم سيئ أليس كذلك فالكفار وإن كانوا من أذكى العالم العالم وأعقلهم عقلاً إدراكياً لكنهم من ناحية العقل الرشد عقل الرشد سفأة لقوله تعالى وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّلَةِ إِبْرَاهِيمِ إِلَّا مَنْ سَفِيَهَا نَفْسَهِمْ صمٌ بُقْمٌ بُقْمٌ بُقْمٌ عُمٌّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَقَوْلُهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَا كُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كلمة لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لِلتَّعْلِيْفِ لَعَلَّ لِلتَّعْلِيْفِ لكن أين المعلّل؟ المعلّل ثبوت القصاص يعني أوجبنا القصاص وكتبناه عليكم من أجل أن تتقوا العجوان والقتل فإن الإنسان إذا علم بهذا سيتقي بلا شك انتهى الكلام على آيات القصاص