[4734] فصل إن كان عليه دين، فادعى رجل أنه وكيل ربه في قبضه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن كان عليه دين فادعى رجل أنه وكيل ربه في قضه فصدق لم يلزمه دفعه إليه لما ذكرنا في الحوالة وإن أنكر لم تلزمه اليمين لأنه لا يلزمه الدفع مع الإقرار فلم تلزمه اليمين مع الإنكار فإن دفعه إليه فأنكر رب الدين الوكالة هذا إنسان عليه دين فجاءه رجل فقال أن صاحب الدين وكرني في قضه قصدق أنت رجل صدوق ولا عندي أشكال في صدقك لكن ما نمعه يمكن لما يمكن يمكن لماذا؟ ربما ينكر ذاك ينكر الوكالة يقول ما وكرته فإذا أنكر الوكالة لازم المدين إيش؟ أن نوفيه فيوفيه ويضرج على الذي اتعال من الوكيل أما لو ثبت ببينه فإنه يزمه أن نوفي لأنه لا ضرر عليه لأنه قد أثبت ذلك من بيينه وأنه قد يستغربها للساني كيف صدقه من الوكيل والعظيم؟ نقول نعم لأن فيها ضرفا ثالثا وهو الموكل قد ينكر الوكالة وحينئذ يلزم هذا أن يضمن نعم وإن أنكر لم تلزمه اليمين لأنه لا يلزمه الدفع مع الإقرار فلم تلزمه اليمين مع الإنكار فإن دفعه إليه فأنكر رب الدين الوكالة حلف ورجع على الدافع ثم رجع الدافع على الوكيل إن لم يكن اعترف بصدقه لأنه لم يثبت أنه وكيل وإن كان اعترف له لم يرجع عليه لأنه اعترف بصحة دعواه وأن الموكل ظلمه فلم يرجع على غير ظالمه وإن كان المدفوع وديعة فوجدها ربها أخذها وإن تلفت في يد الوكيل فلربها مطالبة من شاء منهما فإن طالب الوكيل لم يرجع على أحد لأن التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه وإن طالب المودع وكان قد اعترف بالوكانة لم يرجع على أحد لما ذكرناه في الدين وإن لم يكن اعترف للوكيل رجع عليه