[4733] فصل إذا قال المدين لغريمه: قد أحلت بدينك فلاناً فأنكر (قراءة للمتن)

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل وإذا قال المدين لغريمه قد أحلت بدينك فلانا فأنكر فالقول قوله مع يمينه فإن أقام المدين بينة بذلك سمعت ليسقط عنه حق محيل فإن كانت بحالها فادعى أجنبي على المدين أن رب الدين يحاله به فأنكره فأقام الأجنبي بينة ثبت في حقه وحق الغائب لأن البينة يقضى بها على الغائب ولزم دفع الدين إليه فإن لم تكن له بينة فاعترف المدين له بصحة دعواه ففيه وجهان أحدهما يلزمه الدفع إليه لاعترافه له بوجوب حقه عليه وانتقال دينه إليه فأسبه ما لو قامت به بينا والثاني لا يلزمه الدفع إليه لأنه لا يأمن إنكار المحيل ورجوعه عليه فكان له الاحتياط في تخليص نفسه كما لو ادعى الوكاله فإن دفعه إليه ثم أنكر المحيل الحوالة وحلف ورجع على المحال عليه فأخذ منه لم يرجع المحال عليه على المحتال لأنه معترف له أنه استوفى حقه وإنما المحيل ظلمه وإن أنكر المدين الحوالة بنى على الوجهين إن قلنا يلزمه الدفع مع الإكرار لزمته اليمين على الإنكار وتكون على نفي العلم لأنها على نفي فعل الغير على نفي العلم. كذا فالنخطوط. لأنني قبل قدي قبل. وتكون على العلم. مرضى على نفي العلم. لأنه على نفي في العلم غير. ونفي في العلم غير ما أعلم أنك أسعب. عندك نفي؟ عندك نفي نسخة. نسخة أشار إلينا. تصحيح. تصحيح. أحسن. يا أصح. وتكون على نفي. العلم لأنها عدد. وتكون على نفي فعل الغير. وإن قلنا لا يلزمه الدفع مع الإقرار. لم تلزمه اليمين مع الإنكار لعدم فائدتها. وليس للمحتان الرجوع على المحين لإعترافه ببراءة ذمته. ويسأل المحين. فإن صدق المحتان ثبت في الحوالة. لأن رضى المحان عليه غير معتبر. وإن كذبه حلف له وسقطت الحوالة. وإن نكل المحان عليه عن اليمين. فقضي عليه فاستوفى من. فاستوفى من. ثم أنكر المحين الحوالة. فله أن يستوفي من المحال عليه. لأنه معترف له بالألف مدعي أن المحتال ظلمة.