[4732] فصل إذا أمر رجلاً بقبض دين له من غريمه، ثم اختلفا - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإذا أمر رجلا بقبض دين له من غرينه ثم اختلفا فقال أحدهما كانت وكانة بلفظها وقال الآخر كانت حوالة بلفظها فالقول قول مدعي الوكانة لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان وينكر انتقاله وإن اتفقا على أنه قال أحلتك بالألف وقال أحدهما كانت حوالة حقيقية وقال الآخر كانت وكانة بلفظ الحوالة ففيه وجهان أحدهما القول قول مدعي الوكانة لذلك والثاني القول قول مدعي الحوالة لأن الظاهر معه لموافقته الحقيقة ودعوى الآف للمجاز وإن قال أحلتك بدينك فهي حوالة بكل حال ولا شك أن الصحيح أنهم إذا تبق على أنه قال أحلتك فإنها حوالة كما لو قال أحلتك بدينك أما إذا قال أمرتك أن تأخذ فقال إنك أمرتني على أنها حوالة وقال بل على أنها وكالة فالقول قول مدعي الوكانة لأن الأصل بقاء الحق على ما كان عليه