[4731] فصل إن اشترى عبداً وأحال البائع بثمنه، ثم وجده معيباً - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل وإن اشترى عبدا أو أحال البائع بثمنه ثم وجده معيبا ثم رده قبل قبض المحتال من المحال عليه بطلت الحوالة لأنها بالثمن وقد سقط بالفسق ذكره القاضي ويحتمل أن لا تبطل لأن المشتري نقل حقه إلى ما في ذمة المحال عليه فلم تبطل بالفسق كما لو أعطاه عن الثمن ثوبا ثم فسخ العقد لم يرجع في الثوب وإن كان الرد بعد قبض المحتال لم تبطل لأن ذمة المحال عليه برئت بالقبض منه ويرجع البائع على المشتري ويرجع المشتري على البائع كما يعلم من الإقناع ويرجع المشتري على البائع وإن اشترى عبدا فأحال البائع عليه أجنبيا بالثمن فرده المشتري بعيب لم تبطل الحوالة لأن ذمة المشتري برئت بالحوالة من البائع فصار كأنه قبض منه وتعلق به هاهنا حق غير المتعاقدين وهو المحتال بخلاف التي قبلها ويرجع المشتري على البائع بالثمن هنا يفرق بين الفسخ وبين البطلان إذا تبين البطلان فطلت الحوالة وأما إذا صار فسخا فالحوالة باقية الحوالة باقية ولكن لكل منهما أن يحيل على الآخر فإذا فسخ البيع فمعناه أن البائع لا سحق الثمن وإذا كلاس حقه فإنه إن قبض الحوالة أخذت منه وإن قال لا ثمن سأخذ من المحال عليه قلنا خذ لكن لا أرجع به المشتري عليه وله أن نحيله يعني كيقول البائع المشتري لما بسغ البائع إني أحالتك على الذي أحالتني عليه من قبل