[4730] فصل إذا اشترى عبداً، فأحال البائع بثمنه، أو أحال البائع عليه بثمنه، فبان حراً أو مستحقاً
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الحوالة فصل إذا اشترى عبدا فأحال البائع بثمنه أو أحال البائع عليه بثمنه الثانية الثانية بالراح والولى بالنصف أو أحال
البائع عليه بثمنه فبان حرا أو مستحقا فالحوالة باطلة لأن البيع باطل ولا دين على المشتري يحيل به أو يحان عليه فإن اتفق المحيل والمحان عليه على ذلك وكذبهما المحتال لم يسمع قولهما كما
لو باعا عبدا ثم أقرى بحريته ولا تسمع لهما بينا لأنهما أكذباها للقولهما في البيع وإن أقامها العبد سمعت وبطلت الحوالة وإن صدقهما المحتال في خرية العبد وادعا أن الحوالة بدين آخر
فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل صحة الحوالة فكان صدقه أظهر فإن أقاما بينة بذلك سمعت لأنهما لم يكذباها منصف هذا أن الحوالة مبيه على أصل فإذا تبين أن الأصل باطل بطلة الحوالة فإذا أحيل
في ثمنه بالبيع أو أحيل به عليه فباني البيع باطلا فإنه لا حوالة لأنه إذا بطل الأصل بطل الفرق