[4728] فصل في آثار الحوالة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل إذا صحك الحوالة برئ المحيل من الدين لأنه قد تحول من ذمته فإن تعذر الإيفاء من المحال عليه لموت أو فلس حادث أو مطل لم يرجع على المحيل كما لو أبراه وإن كان مفلسا حينا لماذا؟
لأنه برئ برئ المحيل برئ وكون يتعذر الوفاء فيما بعد ليس إليه وإن كان مفلسا حينا الحوالة ولم يرضى المحتال بالحوالة فحقه باق على المحيل لأنه لا يلزمه الاحتيال على مفلس وإن رضي مع
العلم بحاله لم يرجع لأن الذم تبرئت من الحق فلم يعد إلى الشغل كما لو كان مليئا لأن الذم تبرئت من الحق فلم تعد إلى الشغل كما لو كان مليئا وإن رضي مع الجهل بحاله ففيه روايتان إحداهما
لا يرجع لذلك والثانية يرجع لأن الفلس عيب في المحان عليه فكان له الرجوع كما لو اشترى معيبا ثم عرم عيبا وإن شرط ملاءة المحان عليه فله شرطه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على
شروطهم رواه أبو داود ولأنه شرط شرطا مقصودا فإذا بان خلافه ملك الرد كما لو شرطه في المبيع الآن فهمنا أنه إذا رضي المحتال بعدم ملاءة المحين فإنه لا يرجع لأنه دخل على بصيرة وإن لم
يرضى فالمذهب يقولون لا يرجع لأنه رضي ولماذا لم يحتط لنفسه فيشتغل والصحيح أن له الرجوع لا سيما إذا علمنا أن المحين قد خدع المحتال وأحاله على غير مليء فإن له عجوة أما لو شرط قال نعم
أنا أقبل حوالي في شرط أن يكون مليئا فله شرط لأن المسلمين على شروط عندكم يقول لواها أبو داود والمسلمون المؤمنون على شروط لواها أبو داود والمسلمون عندنا موجودة في أنقصه في الظاهر
النسائد لعل فيه رواية أو المسلمون