[4725] فصل في الشرط الرابع لصحة الحوالة: أن يحيل برضا المحيل - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصل الشرط الرابع أن يحيل برضاه لأن الحق عليه فلا يلذمه أداؤه من جهة بعينها ولا يعتبر رضى المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض
فلزم المحال عليه الدفع إليه كما لو وكله في الاستيفاء منه عندنا الآن محيل ومحال عليه المحيل لا بد من رضاه والمحال عليه لا يشترك رضاه واضح؟
فقيل المحتال هو الطرف الثالث فصله مؤلاء فصله رحمه الله طيب لو أن صاحب الحق قال للمطلوب أعطني حقي قال ما عندي شيء قال لك دين على فلاح حولني عليه هل يلزمه أن يحيله؟
لا لا يلزمه أن يحيله لابد من رضاء من؟
المحيل أما أن يجبر فلا لكن يجبر على أن يستلم الدين الذي له ثم يوفي إذا طالب الغرمان أما المحال عليه فلا يشترك رضاه فلو أن المحتال صار أشد الحاحا من المحيل ولما أحيل عليه هذا الشديد
قال لا أقل أنا لا أعرفك أنا صاحب فلان هل له أن يفعل؟
لا يقول لا فلان يأخذ حقه بنفسي وبوكيل وأنا اعتبرني وكيلا هنا