[4721] حكم من أحال على غيره مع اختلاف الصفة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الثاني الصفة فلو أحال ما أعرف المصرية والأميرية أيهما أكمل لكن أحال بشيء أحسن وأسوق بين الناس على ما دونه يقول المؤلف إنه لا يحلل ولو كان على ما فوقه فإنه لا يحلل لأنه لا بد من
التساوي في الصفة والنظر مثلا بغير الدراهم الدناني فمثلا لو كان عليه مئة صعبة جيد أحال على شخص آخر عليه مئة صعبة متوسط يقول المؤلف إنه هذا لا يجب وكذلك لو كان عليه مئة صعبة متوسط
أحال على مئة صعبة جيد فإنه لا يجب وهذا إذا كان على سبيل المعاوضة له وجه لكن إذا كان على سبيل المسامحة ورضي من له الدين بالأنقص أو من عليه الدين بالأكمل فما المعنى لا أجد لهذا من ما
دام المسألة على سبيل التسامحة مثلا هو مطلوب مئة صعبة غدي أحال على مئة صعبة جيد ما المعنى هذا هو رضي لنفسه بالأنقص وأحال على الأكمل وبالعكس أيضا لو كان عليه مئة صعبة جيد وأحال بمئة
صعبة ردي ما المعنى لأن صاحب الدين الآن رضي في إيش بالأقل واختار هذا