[4715] الشرط الأول لصحة الحوالة: أن يحيل على دين مستقر - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولا تصح إلا بشروط خمسة أحدها أن يحيل على دين مستقر لأن مقتضاها إلزام المحال عليه الدين مطلقا ولا يثبت ذلك فيما هو بعرض السقوط ولا يعتبر استقرار المحال به فيما هو معرض رضي للسقوط إذا عندكم معرض للسقوط المخطوطة فيما هو بعرض السقوط على كلها المعنى فيما هو عرض للسقوط ولا يعتبر استقرار المحال به لجواز أداء غير المستقر فلا تجوز الحوالة بدين سقوط عندنا دين محال به ودين محال عليه زيت له في ذمة عمر مئة ريال فأحاله عمر على خالد بمئة ريال دينان على عمر محال به وعلى خالد محال عليه وعندنا محال ومحيل محال ومحيل المحال الطالب والمحيل المطلوب قاعد عمر طيب فصال عندنا الآن دينان ومحيل ومحال الدينان قال محال به ومحال عليه وأما العاقد فقال محيل ومحال نعم ولا يعتبر استقرار المحال به لجواز أداء غير المستقر ولا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه لأنه لا تجوز المعاوضة عنه به كذا الشيء لا تجوز المعاوضة به ولا عنه لأنه لا تجوز المعاوضة به ولا عنه ولو سبق لنا أن القول الراجح النديل السلم كغيره تجوز المعاوضة به وتجوز المعاوضة عنه وأن الحديث من أسلم في شيء فلا أصفه في غيره أو فلا أصفه إلى غيره حديث ضعيف وإن صح في المراد إذا تضمن ذلك ربا نعم ولو أحال الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها صح وإن أحالت المرأة به عليه لم يصح لأنه غير مستقر وإن أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صح وإن أحال البائع به عليه لم يصح لذلك وإن أحال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صح وإن أحال المكاتب سيده بنجم قد حل عليه صح وإن أحال سيده عليه لم يصح لذلك وإن أحال سيده به عليه لم يصح لذلك وإن أحال على المكاتب بدين غير ما للكتابة صح لأن حكمه حكم الأحرار في المداينات وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو توكير في الاقتراب مش معنى توكير في الاقتراب يعني أنه وكله أن يقترب من هذا المحال عليه ليستوفي منه مثال ذلك أحالت عمرا نعم عمر يطلبك من أثريان فأحالته على زيت قلت أحالتك على زيت وليس عنده شيء يعني إذن هو توكير في الاقتراب هل يملك زيد أن يقول لا هل يملك المحال عليه أن يقول لا نعم له ذلك لأن الأجساء عليه شيء