[4704] فصل إن كان السفل لأحد الجارين والعلو للآخر، فانهدم السقف الذي بينهما - تعليقات على الكافي

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن كان السفل لأحدهما والعلول الآخر فانهدم السقف الذي بينهما فالحكم فيه كالحائط المشترك سواء لأنه ينفعهما فهو كالحائط بينهما وأيهما هدم الحائط أو السقف عليه إعادته إلا أن يخاف السقوطة ويجب هدمه فيصير كالمنهدم بنفسه وإن انهدمت حيطان صاحب السفل لم يملك صاحبه إجبار صاحب العلو على مباناته لأنه ملقه خاصة وعنه يجبر لأنهما ينتفعان به فأشبه الحائط المشترك وهل لصاحب العلو إجبار صاحبه على بنائه على روايتين وليس لصاحب السفل منع صاحب العلو من بنائه إن أراده فإن بناه بآلته فهو على ما كان لا يملك أحدهما نقضه وإن بناه بغير آلته فقال أحمد رضي الله عنه لا ينتفع به صاحب السفل حتى يؤدي القيمة ويحتمل أنه ليس له السكنة لأن فائدة الحيطان أكثرها للسكنة ويحتمل أنه ليس له طرح الخشب ونصب الوتد ونحوه دون السكنة لأن ذلك هو الانتفاع بالحائط مباشرة ولبانيه نقضه لأنه ملكه ولا يجبر على إبقائه بالقيمة لأنه لا يجبر على ابتدائه هذا الفصل قد يظن الظان أنه لا يتصور ولكنه متصور كثيراً يكون هذه العمارة أسفلها لناس وأعلىها لأناس أحياناً يكون أسفلها مسجداً وأعلىها مسكراً وأحياناً بالعكس فهذا شيء متصور والجدار الأسفل كما أنه مصلحة للأسفل فهو مصلحة أيضاً للأعلى لأن هنا قال صاحب الانتاء الأسفل إذن أنا لا أبني لكن أنا تقوم أعمدة فهنا لا يجب الأسفل أن يقوم أعمدة أعمدة لأن المصلحة خاصة بصاحب العلم