[4691] حكم وضع الجار خشبة على حائط جاره - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وليس له وضع خشبة عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وإن كان لا يضر به وبه غنا عنه لم يجز عند أكثر أصحابنا لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه فلم يجز كفتح الطاقة وغرز المصباح كفتح الطاقة طاقة نعم كفتح الطاقة وغرز المسمار وأجازه من عقيل لخبر أبي هريرة ولأن ما أبيح لا تعتبر له حقيقة الحاجة كانتزاع الشقص المشفوع والفسخ بالعيب وإن احتاج إليه بحيث لا يمكنه التسقيه إلا به جاز لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره متفق عليه وليأنه انتفاع لا ضرر فيه دعت الحاجة إليه فوجب بذله كفضل الماء لبهائم غيره وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه لا يجوز إلا لمن ليس له إلا حائط واحد ولجاله ثلاثة وقد يتعذر التسقيه على الحائطين غير المتقابلين فالتفريق تحكم فأما وضع الخشب في حائطه هذه المسألة هل يجوز للجار أن يضع خشبه على جدار جاره بدون رضع جاره الجواب وكان يضر الجدار أو كان الجدار ضعيف لا يتحمل فهنا ليس له أن يضعها إلا إيش إلا برض جاره لأنه لا يجوز الإضرار بلغي وإن كان الجدار يتحمل ولا ضرر فيه فإن كان الجار محتاجا إلى وضعه بحيث تكون الخشب قصيرة وجدار الجار بالعرض فهنا لا بأس أن يضعها بدون إذن الجار لأنه محتاج إليها وإن كان ليس محتاجا إليها بأن كانت الحجرة مربعة يعني طولها عرضها فهل له أن يفعل أو لا في هذا خلاف بين العلماء منه من قال إن له أن يفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن جار جاره أن يغلز خشبه على جداره ولأن هذا لا يضر الجدار بل لا يزيدهم إلا قوة وتماسك وحماية عن الشمس والهواء وهذا القول هو الراجل أنه لا يجوز منع الجار من وضع خشبه على جداره إلا إذا كان هناك ضرر أو كان الجدار لا يتحمل نعم نعم