[4688] حكم امتداد عروق الشجرة حتى أثرت في بناء غيره أو بئره - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ولو امتدت عروق شجرة حتى أثرت في بناء غيره أو بئره فعليه إزالته لأن قرار ملك الإنسان ملكه فهو كهوائه ولو ما لحائطه إلى ملك جانه أو طيق لزمه إزالته نعم إذا هذا امتداد العروق أفادنا
المؤلف رحمه الله أنه قسم يلحق الجار ضرر فهنا تلزم تلزم إزالة العروق حتى لو أدى إلى موت الشجرة لأنه لا يزار الضرر بالضرر بمعنى أنه لا يمكن أن نقول نزيل ضرر الجار صاحب الشجرة من أجل
مع وجود الضرر على جار واضح وهذا يقع كثيرا فيما يسمى بالقبو أحيانا تمتد العروق إلى القبو وربما تنثل الحجارة المطوية وربما ينفتح الماء مع هذا العروق فيتضرر الجار بلا شك فيلزم الجار
أفيلزم صاحب الشجرة يلزمه إزالة أما إذا كان لاغب الروق فظاهر كلام المؤلف أنه لا يلزمه ولهذا قال حتى أثرت في بناء غيره أو بئره فظاهره أنه إذا لم تؤثر لم يلزم الإزالة وذلك لأن هذا مما
جرت العادة به أن تمتد عروق الشجرة إلى ملك جار لا سيما إذا كان ملك الجار يسقى وملك صاحب الشجرة لا يسقى فإن العروق بإذن الله تتجه إلى الندى إلى ما يسقى طيب فإن لم تؤثر على البناء
لكنها تمنع النبات تشتبك العروق بعروق الجار وتؤثر على شجره وتمره فهنا نقول بالإزالة تجيب إزالته واضح طيب لكن كيف تزال نقول يوتا مثلا بأناس يحفرون على حد ملك الجار ثم يقطعون العروق
حتى لا تمتد فإن امتده مرة أخرى قطعت لإزالة الضرر إذا مال حائطه إلى ملك جار أو إلى طريق لزمه إزالته إزالة إيش إزالة الحائط لأنه إذا مال شغل شيئا من الهوى وإذا مال صار عرضة ليش
للسقوط يكون بذلك ضرر فتلجم إزالة الجدار نعم